responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 240
[75] باب من نسي سجدةً من صلاته
450 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: في رجلٍ نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم؟ قال: يعيد الصلاة. وإن ذكرها قبل أن يتكلم وهو جالسٌ قام فصلي ركعةً وسجدتين [1].
451 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " إذا نسي سجدةً من صلاته ثم سلم فإنه يقوم ويأتي بركعةٍ وسجدتين، لأنه لا يجزئه ركعة إلا بسجدتين، ولا سجدتان إلا بركعةٍ , ويسجد سجدتي السهو في هذا قبل التسليم [2]، وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب فإن تلك الركعة لا تجزئه ".

[1] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: إن تذكر المصلي السجدة قبل طول الفصل عرفًا وقبل أن يتكلم لزمه أن يأتي بركعةٍ وسجدتين، وإن ذكر بعد طول الفصل أو بعد الكلام وجب عليه إعادة الصلاة. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يسجدها الإمام والمأموم إذا لم يخرجوا من المسجد، فإذا خرجوا فلا يسجدوها، ومحل سجود السهو قبل السلام. نقلها عبد الله.
الثالثة: تبطل الصلاة مطلقًا. وهذا ظاهر رواية ابن هانئ، ونقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف.
وسيأتي مزيد حديثٍ عن حكم الكلام في الصلاة في الباب [76].
ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 372، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 378، 385، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 408، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 384، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 150، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 321، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 12 و 13، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 519، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 53 و 54، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 465، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 483.
[2] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من ترك ركنًا من صلاته فذكره بعد السلام على روايتين:
الأولى: أنه كترك ركعةٍ كاملةٍ، فيبني , ما لم يطل الفصل عرفًا. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: تبطل صلاته. نقلها الأثرم كما في الإنصاف.
ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 372، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 378، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 405، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 150، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 321، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 519، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 53، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 465، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 483.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست